الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 204)

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم
س 99: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟ (¬1) .
ج: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (¬2) » متفق على صحته. ومعنى قوله: «أولى رجل ذكر (¬3) » أقرب. ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج 3 ص 55.
(¬2) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (6732) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (1615) .
(¬3) صحيح البخاري الفرائض (6732) ، صحيح مسلم الفرائض (1615) ، سنن الترمذي الفرائض (2098) ، سنن أبو داود الفرائض (2898) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2740) ، مسند أحمد بن حنبل (1/292) .