الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 207)

باب العصبات
إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء
س 102: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟ (¬1) .
ج: تقسم المسألة من (13) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (¬2) » متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17 1 1409 هـ.
(¬2) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (6732) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (1615) .