الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 234)

ج: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (¬1) » ، فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي في (الوصايا) باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (2120) و (2121) والنسائي في (الوصايا) باب إبطال الوصية للوارث برقم (3641) وأبو داود في (الوصايا) باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (2870) وابن ماجه في (الوصايا) باب لا وصية لوارث برقم