الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 270)

والسلام: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (¬1) » . وفي لفظ: «الأنبياء يوم القيامة» وقال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (¬2) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (¬3) » ، وفي لفظ: «وفساد عريض (¬4) » .
والأحاديث في المعنى للحث على النكاح والترغيب فيه كثيرة، والقرآن الكريم كذلك، دل على شرعية النكاح، ورغب فيه، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (¬5) يعني أن لا تجوروا.
فالله سبحانه شرع لنا النكاح؛ لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في سننه باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء.
(¬2) أخرجه البخاري برقم (4802) 5 1958، ومسلم في صحيحه باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (1466) 2 1086.
(¬3) كتاب السنن حديث رقم (590) 1 190.
(¬4) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (1084) 3 394.
(¬5) سورة النساء الآية 3