الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 288)

س 154: في بعض البلدان يحبون أن يروا دم البكارة في الثوب، فيعلنونها في النهار، وإذا وجد رجل امرأته ليس فيها البكارة وأراد أن يسترها كلفوه بتركها وطلقها، هل لهم أن يردوا عليه ماله؟
ج: هذا إذا كان ضروريا، يمكن أن يفعل هذا بشيء آخر، يمكن أن يجعل دما من غير البكارة، إذا كان ضروريا أنه لا بد من إظهار شيء عندهم، في عاداتهم وإذا لم يفعل قد يرمونها بالزنا، في إمكانه أن يضع شيئا من دم آخر، ويجعله على الثوب من باب الستر على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (¬1) » (¬2) .
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2699) ، سنن الترمذي القراءات (2945) ، سنن أبو داود الأدب (4946) ، سنن ابن ماجه الحدود (2544) ، مسند أحمد بن حنبل (2/252) .
(¬2) أخرجه ابن ماجه في سننه باب الستر على المؤمنين ودفع الحدود بالشبهات برقم (2544) 2 850.