الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 21 - ص: 263)

120 - المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الأحساء، وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم رقم (3421) وتاريخ 2641392هـ وصل وهذا نصه: (وبعد نرفق الخطاب الوارد إلينا من فضيلتكم برقم (668) في 2241392هـ بخصوص طلاق الزوج ع. لزوجته، وطلب فضيلتكم حضور ولي الزوجة لأخذ ما لديه. حضرت لدي الزوجة المذكورة، وحضر معها والدها، وأبرزا ورقة الطلاق وهذا نصها: بسم الله، نعم أنا الزوج ع. قد خلعت زوجتي من ذمتي، طالقة بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري من الرجال، وهذه سنة الله في خلقه، والله يشهد على ذلك، وقد أشهدت على ذلك جماعة من المسلمين، الشاهد الأول: والد الزوج، والشاهد الثاني: ع. وشهادة ق. وتاريخ الورقة 2311392هـ، وقد قررت المرأة ووالدها أنه لم يسبق أن طلقها الزوج غير هذه المرة، لا قبلها ولا بعدها، وأن هذا الطلاق حصل منه في مجلس واحد، وفي كلمة واحدة، وأن