الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 21 - ص: 296)

136 - قول الزوج اكتب طلاقها، في حكم التوكيل
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (¬1) .
يا محب اطلعت على الإفادة المرفقة بكتابكم رقم (2277) وتاريخ 28121388هـ، وعلى كتابكم رقم (256) وتاريخ 1321389هـ وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وهو أنه: اعترف لديكم بأنه عمد المطوع أن يكتب طلاق زوجته، ولم يذكر له صفة الطلاق، ثم استرجعها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة من نحو سنتين، وأنه لم يحصل منه طلاق سوى ذلك، واعتراف الزوجة لديكم بأنه طلقها طلاقا لا تعلم صفته بواسطة المطوع، ثم استرجعها، ثم طلقها الطلاق الأخير ولا تعلم عن صفته، وذلك من نحو سنتين، واعتراف ولي المرأة المذكورة الشرعي بأنه لا يعلم شيئا عن الطلاق المذكور، واعتراف
¬__________
(¬1) صدرت برقم (430) في 431389هـ.