الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 21 - ص: 465)

222 - اختلاف لفظ الطلاق يدل على التكرار لا على التأكيد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة المبرز وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (¬1) :
يا محب كتابكم الكريم رقم (2624) وتاريخ 2261393 هـ، واطلعت على الصك المرفق به رقم (270) وتاريخ 1461393هـ المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وفيه اعترافه لدى فضيلتكم أنه كتب ورقة ذكر فيها: أنه طلقها طلقة واحدة، وكتب أخرى ذكر فيها: أنه طلقها ثلاث طلقات، ولم يتلفظ بالطلاق المذكور، وأن نيته بالطلاق الأخير الطلاق الأول، وفيه مصادقة مطلقته ووالدها له فيما ذكروا، وأنها ترغب بالعود إذا أباح الشرع ذلك، كما اطلعت على ورقتي الطلاق المرفقتين فوجدتهما تنصان على ما ذكر وتاريخ الأولى811393هـ وتاريخ الثانية 911393 هـ.
¬__________
(¬1) صدرت برقم (1807) في 1281393هـ.