الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 22 - ص: 197)

كغيرها من النساء في خروجهن، يخرجن متسترات غير متعطرات بعيدات عن أسباب الفتنة، أما زعم من قال من العامة إنها إذا قابلت أحدا قبل خروجها من العدة يموت هذا الشيء، فهو أمر باطل ولا أساس له، بل هو من الخرافات التي لا أساس لها، فهي كسائر النساء إذا خرجت لأي شيء من حاجتها فلا شيء في ذلك، ولا تضر أحدا. ولكنها تلزم البيت لا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت للحاجة فإنها لا تضر أحدا لا حيوانا ولا غيره.
وهي أي المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور:
1 - بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى فيه مدة العدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (¬1) » لكن لا حرج في خروجها المعتاد لحاجاتها أو للطبيب أو لدعوى في المحكمة أو للعمل كالتدريس ونحوه أو الدراسة إن كانت طالبة أو نحو ذلك، وإذا خرجت تخرج كسائر النساء المؤمنات متسترة متحجبة تاركة لأسباب الفتنة من التعطر وغيره.
2 - أن تلبس الملابس العادية التي ليس فيها فتنة وليست جميلة سوداء أو خضراء أو غير ذلك، والمهم أن تكون عادية ليس فيها فتنة ولا يتعين أن تكون سوداء بل تلبس السوداء وغير
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطلاق (1204) ، سنن النسائي الطلاق (3532) ، سنن أبو داود الطلاق (2300) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2031) ، مسند أحمد بن حنبل (6/370) ، موطأ مالك الطلاق (1254) ، سنن الدارمي الطلاق (2287) .