الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 22 - ص: 240)

الرضعات خمسا لا أقل. لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (¬1) » ، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬2) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (¬3) » ، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك (¬4) . لم ينسخ ولم يتغير، خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولا بد أن تكون في الحولين، ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة أو رجلا يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.
¬__________
(¬1) موطأ مالك الرضاع (1290) .
(¬2) سورة البقرة الآية 233
(¬3) أخرجه أحمد برقم (2447) باقي مسند الأنصار، ومالك في الموطأ برقم (1113) كتاب الرضاع.
(¬4) أخرجه مسلم برقم (2634) كتاب الرضاع.