الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 22 - ص: 242)

140 - جواز زيادة الرضاع
على الحولين عند التراضي
س: ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيا؟ (¬1) .
ج: الواجب إرضاع الطفل حولين إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬2) إلى أن قال سبحانه: {فَإِنْ أَرَادَا} (¬3) يعني الوالدين: {فِصَالًا} (¬4) يعني فطامه: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (¬5) وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة، أما ما يقال إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا أعلم له أصلا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) سؤال مقدم من جريدة المسلمون أجاب عنه سماحته في 27 5 1418هـ
(¬2) سورة البقرة الآية 233
(¬3) سورة البقرة الآية 233
(¬4) سورة البقرة الآية 233
(¬5) سورة البقرة الآية 233