الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 22 - ص: 263)

لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (¬1) » ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الرضاعة من المجاعة (¬2) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا - عليه الصلاة والسلام -: «لا رضاع إلا في الحولين (¬3) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه برقم (1936) كتاب النكاح مختصرا.
(¬2) أخرجه البخاري برقم (2453) كتاب الشهادات ومسلم برقم (2642) كتاب الرضاع.
(¬3) موطأ مالك الرضاع (1290) .