الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 22 - ص: 267)

156 - بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم
س: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟ (¬1)
ج: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمسا أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (¬2) » ، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (¬3) » أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (¬4) » ، وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 ص 325.
(¬2) صحيح مسلم الرضاع (1453) ، سنن النسائي النكاح (3323) ، سنن أبو داود كتاب النكاح (2061) ، سنن ابن ماجه كتاب النكاح (1943) ، مسند أحمد بن حنبل (6/228) ، موطأ مالك كتاب الرضاع (1288) ، سنن الدارمي كتاب النكاح (2257) .
(¬3) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .
(¬4) موطأ مالك الرضاع (1290) .