الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 22 - ص: 272)

وفي لفظ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (¬1) » أخرجهما مسلم في صحيحه، والأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (¬2) » الحديث، وبالحديث الآخر: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (¬3) » والحديث الثالث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬4) » فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الرضاع (1451) ، سنن النسائي النكاح (3308) ، سنن ابن ماجه النكاح (1940) ، مسند أحمد بن حنبل (6/339) ، سنن الدارمي النكاح (2252) .
(¬2) أخرجه البخاري برقم (50) كتاب الإيمان، ومسلم برقم (2996) كتاب المساقات.
(¬3) أخرجه مسلم برقم (4632) كتاب البر والصلة والآداب
(¬4) أخرجه الترمذي برقم (2442) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع والنسائي برقم (5615) كتاب الأشربة.