الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 22 - ص: 327)

204 - تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
س: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه وهو واحد من الجماعة، وتقول: أسأل الشيخ هل عليها شيء؟ (¬1) .
ج: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
¬__________
(¬1) من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ الشريط الخامس