الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 92)

50 - حكم نسيان التسمية عند رمي الطيور وغيرها
س: نحن نعيش في الصحراء، ونقوم باصطياد الطيور المهاجرة بالبنادق، ولكننا في بعض الأحيان ننسى أن نسمي على الطائر فيسقط ميتا فهل نأكله؟ (¬1) .
ج: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد فإن الذبيحة حلال وهكذا الصيد إذا أدركه ميتا، لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬2) وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله قد فعلت (¬3) » . أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله عز وجل عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬4) » ؛ ولأدلة أخرى، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) سؤال من الأخ ع. ع. من جمهورية مصر العربية أجاب عنه سماحته بتاريخ 23 3 1419 هـ.
(¬2) سورة البقرة الآية 286
(¬3) أخرجه مسلم برقم (185) كتاب الإيمان.
(¬4) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (2137) ج 2 331.