الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 104)

56 - لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان
س: ما حكم من يحلف بالنبي؟ (¬1)
ج: لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان لا بالنبي ولا بغيره، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬2) » ، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (¬3) » ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (¬4) » أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه -، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (¬5) » ، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف بالأمانة فليس منا (¬6) » والمقصود أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك،
¬__________
(¬1) سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26 12 1418هـ.
(¬2) صحيح البخاري الشهادات (2679) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
(¬3) سنن النسائي الأيمان والنذور (3769) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3248) .
(¬4) مسند أحمد بن حنبل (1/47) .
(¬5) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69) .
(¬6) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3253) ، مسند أحمد بن حنبل (5/352) .