الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 105)

57 - حكم الحلف بالكعبة
س: ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز؟ (¬1)
ج: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬2) » متفق على صحته.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (¬3) » رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (¬4) » أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق.
¬__________
(¬1) سؤال من ع. ح. ق. قرية زهرة بني بشير، ونشر في ج 4 من مجموع الفتاوى لسماحته صـ 146.
(¬2) صحيح البخاري الشهادات (2679) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
(¬3) مسند أحمد بن حنبل (1/47) .
(¬4) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69) .