الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 112)

62 - إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة
س: قلت لأحد أصحابي بلغني أنك تريد الحج والله أن تذهب معي للحج، وحلفت عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينا، فهل علي كفارة، علما بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟ (¬1)
ج: إذا كنت حلفت عليه أنه يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
¬__________
(¬1) من أسئلة حج عام 1407هـ.