الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 126)

74 - حكم من حلف وحنث في يمينه
س: إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يميني وليس بيدي إلزامه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم
ج: من حلف على يمين وحنث كفر عن يمينه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (¬1) » ، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (¬2) » ، ويقول جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (¬3) الآية.
فإذا حلفت على إنسان، قلت: والله تغدى، والله تأكل هذا، والله تأخذ هذا المبلغ. . وأبى؛ عليك كفارة، وهي إطعام عشرة
¬__________
(¬1) صحيح البخاري كفارات الأيمان (6718) ، صحيح مسلم الأيمان (1649) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4346) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (4/401) .
(¬2) صحيح مسلم الأيمان (1650) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1530) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1034) .
(¬3) سورة المائدة الآية 89