الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 141)

86 - مسألة في كفارة اليمين
س: هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين، أم لا بد من إخراج الكفارة؟ علما أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (¬2) » متفق على صحته.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1674 في 13 رمضان 1419هـ.
(¬2) أخرجه البخاري برقم 1 كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ومسلم برقم 3530 كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: '' إنما الأعمال بالنيات''.