الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 177)

أن تبني مسجدا وهذه نيتك فابن بها مسجدا، أو شارك بها في تعميره، وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف فكذلك، وإن كان قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله فافعل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (¬1) » متفق على صحته. فالواجب عليك أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها للحديث المذكور ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (¬2) » أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة الإنسان فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (¬3) ويقول سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (¬4) أي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فالواجب على كل من نذر نذرا، نذر طاعة أن يوفي به سواء كان في إنشاء مدرسة أو مسجد أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
(¬2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(¬3) سورة الإنسان الآية 7
(¬4) سورة البقرة الآية 270