الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 27 - ص: 350)

مستأمنا يعصمه.
ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.
رابعا: في السلام، لا يبدأه بالسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام (¬1) » خرجه مسلم في صحيحه وقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (¬2) » فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن يرد عليه بقوله: (وعليكم) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (¬3) » متفق على صحته، هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر، ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالذم برقم 2167.
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام برقم 6258، ومسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم 2163.
(¬3) صحيح البخاري الاستئذان (6258) ، صحيح مسلم السلام (2163) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301) ، سنن أبو داود الأدب (5207) ، سنن ابن ماجه الأدب (3697) ، مسند أحمد بن حنبل (3/218) .