الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 15)

7 - حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق
س: ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟ (¬1)
ج: نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات
¬__________
(¬1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 117.