الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 107)

80 - حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم
س: ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟ (¬1)
ج: إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬2) ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: «قد فعلت (¬3) » ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته صلى في نعليه فأتاه جبرائيل فأخبره أن بهما خبثا فخلعهما، ولم يعد أول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «إذا أتى أحدكم الصلاة فليقلب نعليه، فإن وجد بهما أذى فليزله ثم ليصل فيهما (¬4) » ، فدل ذلك على
¬__________
(¬1) أجاب عليه سماحته فجر الجمعة 28 9 1419هـ.
(¬2) سورة البقرة الآية 286
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم 10769، والدارمي في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين برقم 1378.