الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 112)

83 - حكم طهارة المرأة
من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة
س: امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟ (¬1)
ج: إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية.
¬__________
(¬1) من أسئلة حج عام 1418 هـ، الشريط السادس.