الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 128)

93 - مسألة في طهارة
المرأة من دم الحيض والنفاس
س: امرأة طهرت من دم النفاس بعد ثلاثين يوما فاغتسلت وصلت، وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت سبعة أيام، هل تصلي أم لا؟ مع العلم أن أيام دورتها العادية ستة أيام. (¬1)
ج: النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوما تغتسل وتصلي والحمد
¬__________
(¬1) من أسئلة حج عام 1418 هـ بمنى.