الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 208)

س 2: عندما تكون المرأة عند أقاربها أو جيرانها، هل تصلي أم حتى تأتي إلى بيتها مثال: الظهر والعصر. وهل تجمع الأوقات في آن واحد أريد إجابة دقيقة؟
ج: لا حرج أن تصلي المرأة عند جيرانها إذا دخل الوقت وأمكن ذلك بدون أن يترتب على ذلك شيء من المنكرات.