الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 217)

139 - حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم
س: ما حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم للرجل؟ (¬1)
ج: لا بأس، يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة، هذا إذا صلى
¬__________
(¬1) من أسئلة حج عام 1407 هـ؛ شريط رقم 2