الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 343)

س: من لم يغط عاتقا واحدا فقط في الصلاة جاهلا هل تبطل صلاته؟
ج: صلاته صحيحة، إذا غطاهما جميعا أو أحدهما كفى إن شاء الله، والسنة تغطيتهما جميعا، والواجب أن يغطي أحدهما أو كليهما فإذا غطى أحدهما كفى؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح