الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 8 - ص: 117)

جارية لها سحرتها، ولم تستتبها.
وثبت عن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تهدم ما كان قبلها» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (¬2) » ، ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق.
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 31
(¬2) سنن ابن ماجه الزهد (4250) .