الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 9 - ص: 117)

وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (¬1) » وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله (¬2) » .
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه له نهى عن ذلك وقال: «لا يصلح السجود إلا لله (¬3) » وقال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (¬4) » وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له، قال: لا، قال: فلا تفعلوا (¬5) » ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» إلى قال رحمه الله: (ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول: الصلاة عندها باطلة.) .
إلى أن قال رحمه الله تعالى: (وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيم القبور بالعبادة ونحوها، قال الله تعالى في
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور برقم 2829، وأحمد في مسند المكثربن برقم 5120.
(¬2) رواه البخاري في كتاب الأنبياء برقم 3189، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم 368.
(¬3) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 12153 بلفظ '' لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ''.
(¬4) رواه الترمذي في الرضاع برقم 1079.
(¬5) رواه أبو داود في النكاح برقم 1828.