الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 9 - ص: 345)

س: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك أو بصلاتك أو بقوله: أنت بحرج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟ .
ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي، ولا بصلاتي، وبزكاتي، كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل العباد، والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬1) » متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (¬2) » . أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (¬3) » . وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا (¬4) » فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وألا
¬__________
(¬1) رواه البخاري في الشهادات برقم 2482، ومسلم في الأيمان برقم 3105.
(¬2) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم 311
(¬3) رواه الترمذي في النذور والأيمان برقم 1455، وأبو داود في الأيمان برقم 2829، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5120.
(¬4) رواه أبو داود في الأيمان والنذور برقم 2831، واللفظ له، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 21902.