الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 9 - ص: 375)

ج: إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى.
قال الشارح لهذه العقيدة، وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا خلف كل بر وفاجر (¬1) » رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر (¬2) » وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما، وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم (¬3) » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله (¬4) » أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني في سننه 257 في كتاب العيدين حديث 10 باب صفة من تجوز الصلاة معه، والبيهقي في السنن الكبرى 419 كتاب الجنائز
(¬2) رواه أبو داود في الجهاد برقم 2171، والدارقطني في سننه 256 في كتاب العيدين.
(¬3) رواه البخاري في الأذان برقم 653، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8309.
(¬4) رواه الدارقطني في سننه 256 في كتاب العيدين باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه حديث 3، 4.