الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 10 - ص: 44)

ج: وأفيدك: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة (¬1) » ، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.
وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة.
وقد أفدت في سؤالك: أنك عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5937) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2124) ، سنن الترمذي كتاب اللباس (1759) ، سنن النسائي الزينة (5095) ، سنن أبو داود الترجل (4168) ، سنن ابن ماجه النكاح (1987) ، مسند أحمد بن حنبل (2/21) .