الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 10 - ص: 152)

قراءة القرآن على غير طهارة
س: هذه رسالة وردتنا من السائل: ع. ر. م - من الأردن يقول في رسالته: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة، فيجوز لهما أن يقرأا عن ظهر قلب سورا أو آيات؛ لعموم الأدلة، أما من المصحف فلا يقرأا حتى يتوضأا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، قال علي رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة (¬1) » ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أما الجنب فلا، ولا آية (¬2) » .
فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلهما: أن تقرأا - أي: عن ظهر قلب - في أصح قولي العلماء، كالمحدث
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (146) ، سنن النسائي الطهارة (265) ، سنن أبو داود الطهارة (229) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ، مسند أحمد بن حنبل (1/107) .
(¬2) مسند أحمد بن حنبل (1/110) .