الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 10 - ص: 172)

واجب بمعنى: أنه متأكد؛ لهذا الحديث الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام (¬1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (¬2) » .
وبذلك يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: ` واجب ` ليس معناه الفرضية، وإنما هو بمعنى: المتأكد، كما تقول العرب في لغتها: حقك علي واجب، والمعنى: متأكد، جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن القاعدة الشرعية في الجمع بين الأحاديث: تفسير بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا، وهكذا كلام الله عز وجل في كتابه العظيم يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا.
ومن اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة، والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل. ولا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر. والأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة؛ لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة.
والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجمعة (857) ، سنن الترمذي الجمعة (498) ، سنن أبو داود الصلاة (1050) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1090) ، مسند أحمد بن حنبل (2/424) .
(¬2) سنن الترمذي الجمعة (497) ، سنن النسائي الجمعة (1380) ، سنن أبو داود الطهارة (354) ، مسند أحمد بن حنبل (5/8) ، سنن الدارمي الصلاة (1540) .