الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 10 - ص: 255)

من أن يقربك بجماع وغيره، حتى يتوب إلى الله، وحتى يدع عمله السيئ، ولا سيما ترك الصلاة، فإذا تاب إلى الله وصلى فلا مانع، وعليه: أن يتوب إلى الله أيضا من ترك الصيام، ومن شرب الخمر، وعلى أولاده أن يعينوه على الخير، وينصحوه، ويستعينوا على هذا بأقاربهم الطيبين من أعمام وبني عم طيبين يعينونهم على نصيحة والدهم؛ لعل الله يهديه بأسبابهم، فإن من أعظم بره أن ينصح ويوجه إلى الخير؛ لعل الله أن يهديه بذلك، ولعله يسمع كلمتي هذه، ولعلكم تسجلونها إذا سمعتموها وتقرأونها عليه، فالله جل وعلا نسأله له الهداية.
والحاصل: أن عليك أن تبتعدي عنه، وأن لا يقربك حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، فإذا تاب من ترك الصلاة فهو زوجك، وأما شرب الخمر وترك الصيام فهما معصيتان عظيمتان، لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وعليك وعلى أولادك وعلى أقاربه وعلى الأخيار من جيرانه أن ينصحوه، وعليه أن يتقي الله، وأن يبادر إلى التوبة قبل أن يحل به الأجل، والخمر شرها عظيم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه لعن الخمر وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها (¬1) » ، والعياذ بالله، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (¬2) » وهذا يدل على ضعف
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الأشربة (3674) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (2/71) .
(¬2) صحيح البخاري الأشربة (5578) ، صحيح مسلم الإيمان (57) ، سنن الترمذي الإيمان (2625) ، سنن النسائي الأشربة (5659) ، سنن أبو داود السنة (4689) ، سنن ابن ماجه الفتن (3936) ، مسند أحمد بن حنبل (2/386) ، سنن الدارمي الأشربة (2106) .