الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 12 - ص: 391)

أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء (¬1) » .
والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك؛ لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذانين: الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الأذان) برقم (588، 591) واللفظ له، ورواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1384)