الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 13 - ص: 149)

ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (¬1) » ، وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬2) » ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزا، ثم يكبر الرابعة ويسلم، وفق الله الجميع لما يرضيه.
س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟ (¬3)
ج: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9967) ، واللفظ له، والبخاري في (الأذان) برقم (636) .
(¬2) رواه البخاري في (الأذان) باب لا يسعى إلى الصلاة برقم (636) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم (602) .
(¬3) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.