الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 13 - ص: 160)

حكم الصلاة على المنافق
س: إذا عرف أن الميت منافق فهل يصلى عليه؟
ج: لا يصلى عليه لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (¬1) إذا كان نفاقه ظاهرا، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 84