الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 16 - ص: 30)

عنه أنه قال: ` لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة (¬1) ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين `، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ` من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا `.
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له (¬2) » . رواه أحمد.
ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه؛ لظاهر قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (¬3)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: «أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا (¬4) » . أخرجه مسلم.
¬__________
(¬1) أي: سعة من المال.
(¬2) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) أول مسند عبد الله بن عباس برقم (2864) .
(¬3) سورة آل عمران الآية 97
(¬4) رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم (1337) .