الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 16 - ص: 121)

كتاب المناسك
1 - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.
2 - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.
3 - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
4 - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.
5 - لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬1) » رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (¬2) » رواه مسلم في صحيحه.
6 - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها
¬__________
(¬1) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (2621) .
(¬2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (82) .