الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 16 - ص: 355)

العمرة واجبة في العمر مرة
س: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: لو قلتها لوجبت؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع (¬1) » رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ (¬2) .
ج: الأدلة متنوعة وهذا في الحج، والعمرة لها أدلتها، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع؛ «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعائشة - رضي الله عنها - لما سألته هل على النساء جهاد؟ قال: نعم. جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة (¬3) » ، «ولقوله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم (2637) ، والدرامي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم (1788) .
(¬2) من أسئلة دروس بلوغ المرام.
(¬3) رواه ابن ماجه في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم (2901) .