الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 16 - ص: 414)

حج عن والدتك ولو بغير إذنها
س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لا بد أن أستأذنها، علما بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟ (¬1)
ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «استأذنه رجل قائلا: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر (¬2) » ، «واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: حجي عن أبيك (¬3) » . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1641) في 18 1 1419 هـ
(¬2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (15751) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (2621)
(¬3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم (3041) ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم (2634) .