الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 17 - ص: 42)

20 - حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
س: الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم أذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ (¬1) .
ج: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف ` بالسيل ` للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدا للعمرة حين
¬__________
(¬1) نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412 هـ.