الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 17 - ص: 44)

التالي ذهبت إلى مكة للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ (¬1) .
ج: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم - ميقات أهل اليمن - فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة (¬2) » الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما (¬3) » . وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركا للنسك. وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .
(¬2) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/332) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
(¬3) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم (950) ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم (957) .