الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 17 - ص: 68)

36- اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام
س: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟ .
ج: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها، فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد الصلاة أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني الليلة آت من ربي وقال: