الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 17 - ص: 83)

49- التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي
س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران، فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنا، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟ (¬1) .
ج: الأفضل التمتع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن معي الهدي لأحللت (¬2) » . والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي ما معه
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (عكاظ) في العدد (11551) بتاريخ 10 12 1418 هـ.
(¬2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم (12039) ، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم (1651) .