الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 18 - ص: 12)

واحدة إن استطاعتا ذلك، أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد فهذا بدعة، ولا عمل عليه، ولا يجزئ، ولا يجوز.